العلامة الحلي

31

نهاية الوصول الى علم الأصول

ورد بالصّلاة ، فلا يتناولهما لغة ولا شرعا ، لا حقيقة ولا مجازا . الثاني : لو كان اسم الصلاة عبارة عنهما شرعا ، لما تأخّر بيانه عن وقت الخطاب ، وذلك يخرج البحث عن مسألة النسخ إلى مسألة تأخير البيان . الثالث : لا بدّ في الأمر بالاعتقاد أو العزم من فائدة ، ولا فائدة مع عدم وجوب الفعل الّذي تعلّقا به . لا يقال : الفائدة اختبار المكلّف . لأنّا نقول : حقيقة الاختبار إنّما تجوز على من لا يعرف العاقبة « 1 » دون من يعلمها . « 2 » وفيه نظر ، فإنّ العلم تابع . الرابع : لا يحسن إيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق ، والفعل غير واجب ، لقبح اعتقاد وجوب ما ليس بواجب . لا يقال : أمر [ المكلّف ] بالعزم على الفعل بشرط كونه واجبا . لأنّا نقول : لا حاجة إلى هذا التمحّل « 3 » فإنّه يمكنكم أن تقولوا : « أمر بالفعل بشرط كونه واجبا » ولا تضمروا العزم الّذي ليس بمذكور . « 4 » وفيه نظر ، للفرق بين : « أمرتك بالعزم بشرط كون الفعل واجبا » وبين :

--> ( 1 ) . في « أ » : الغاية . ( 2 ) . الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : 1 / 377 . ( 3 ) . في « أ » : التحمّل . ( 4 ) . الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : 1 / 377 .